(10) قطب إذا اختلف السبب والحكم في المطلق والمقيد فلا حمل إجماعا، وإن اتحد وجب الحمل قطعا، وله أمثلة، وقد يجري في النفي والإثبات.
وإن اختلف السبب واتحد الحكم، أو انعكس الفرض ففي الحمل خلاف.
والحمل في الصورتين واجب على الأقوى.
والتأويل قد يجب لبيان المجمل، ولحمل المشترك على بعض معانيه بقرينة وكلما قل الاحتمال ضعف فيقوى بالقرينة، وما لا يحتمله اللفظ ولا تقوم عليه قرينة يجب رده.
ويجئ في ألفاظ المكلفين كما جاء في الأدلة، كطلقتك للرجعة، وكمناداة من اسمها طالق. ومن بابه تخصيص العام وتقييد المطلق بالنسبة لباب الأيمان، وله فروع كثيرة.
ومتى علق اللفظ بما يستحيل تعلقه به وجب صرفه عن الظاهر، وهو المقتضي لضرورة صدق المتكلم ورفع خطأه، مثل: أعتق عبدك عني، ومنه يعلم أنه قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا، كثبوت النسب بشهادة النساء بالولادة، ودخول الواقف بالوقف على الفقراء إذا صار منهم، وبيع الثمرة مع الأصل قبل بدو الصلاح، وبيع المريض محاباة، وعتق العبد المغصوب عن الغير، والاستئجار في بيع الأرض، وإرث الخيار في المال.
ودلالة الإشارة تثبت أحكاما كأقل الحمل، أما لو قال: " ادخلوها بسلام آمنين " 1)