والأمانات الشرعية، والوديعة، والدين الحال مع الطلب والقدرة من ذوات الأوقات المحدودة؟ قولان، والأقرب العدم، فلا تجب نية الأداء فيها إجماعا، أما تعين قضاء رمضان في ظرف السنة إلى الثاني وإن كان محدودا إلا أنه لا يسمى أداء إجماعا.
والقضاء يقال على الإتيان بالفعل، وما فعل في غير المحدود، واستدراك ما تعين وقته، أو بالشروع كالاعتكاف، أو بالفورية كالحج الفاسد، ولكل ما وقع مخالفا لبعض أوضاعه المعتبرة فيه، وما كان بصورة الحقيقي، وأما اجتماع الأداء والإثم فلم يقع، وما ورد مما ظاهره ذلك فمحمول على التغليظ. وهل الإخلال بالفعل في وقته يستعقب القضاء؟ قولان، الأقرب إنه بأمر جديد.
وما ورد النص بقضائه قد لا يستعقبه، كمن استمر مرضه إلى رمضان آخر، والشيخ والشيخة وذو العطاش، وفي وجوب الفدية قولان. وناذر الصلاة أول الوقت، وناذر صوم الدهر، وناذر الحج كل عام. وهل يجب عليه الاستئجار؟
قولان.
ولو دخل الحرم بغير إحرام ناسيا أو متعمدا ففي وجوب تداركه إشكال، والأقرب التدارك وليس بقضاء. وناذر الصدقة بفاضل قوته كل يوم لو تلف ما فضل كانت الصدقة المستقبلة عن يومها لا عن الفائت، وهل يجب تداركه مع القدرة؟ إشكال.
ولو نذر عتق ما يملكه، وملك ولم يعتق ومات، ففي وجوب الإعتاق إشكال.
(21) قطب اكتفاء الشارع بالاستجمار في إزالة نجاسة المخرج من باب الرخصة تحقيقا