ترك محرم. وفي النذر إشكال (وهل تشارك الأم الأب في ذلك؟ إشكال) (1).
ولا يتوقف وجوب برهما على أمر إسلامهما.
وهل لهما المنع من سفر طلب العلم؟ الأقرب لا، إلا مع التمكن منه في بلده، ويستحب استئذانهما، ولو وجب وتعذر بدونه فلا منع. وكذا طلب درجة الفتوى مع ترشحه وعدم قيام غيره. ولو خرج مع جماعة فهل لهما منعه؟ إشكال.
وهل سفر التجارة كذلك؟ الأقرب نعم، إلا مع خوف ظاهر أو حصولها في وطنه. وهل يصح لزيادة الربح، أو لزيادة الفراغ، أو حذق الأستاذ؟ الظاهر نعم.
وأحكام النسب كثيرة كالولاية، والحضانة، والإرث، والولاء، واستحباب الوصية، ووجوب النفقة، وسراية العتق، وعدم قبول الشهادة، ومنع الزكاة من جهة الفقر، وتحريم المعقود عليها والموطوءة مطلقا على رأي. وهل يسري التدبير والرهن إلى الولد مع تجدده؟ قولان، والسراية أقرب. وفي سراية ضمان الغاصب وأمانة المستودع، وكتابة الأب، والواقف وجهان.
وتسري الحرية إجماعا، وهل شرط المولى رقية الولد يمنع سرايتها؟ إشكال، وعلم الواطئ بالرقبة والتحريم يوجب سرايتها. ولو نذر عتق أمة مطلقا على شرط فتجدد ولد بينهما ففي سراية العتق إليه إشكال.
ويسري ملك المشتري إليه لو تجدد في زمان خيار البائع على الأقوى، ولا تسري الوصية إلى ولد الموصي بها على الأصح، واعتبر في إسهام الفرس.
وهل الحل والحرمة، والأضحية والهدي، والعقيقة، والزكاة كذلك؟ قولان.
وكذا المتولد بين الأنسي والوحشي في الصيد، وبين ما يحل ويحرم، والظاهر مراعاة الاسم.