والحكم بنقيض المقصود ثابت معارضة لقصده، كمنع القاتل من الإرث، وإثبات الشفعة للشريك، وإيجاب القضاء على شارب المسكر والمرتد، وتوريث المطلقة في المرض المصاحب للموت، وتحريم المرأة أبدا بالتزويج في العدة عالما.
أما هدم المستأجر الدار فالأصح عدم الفسخ به، ولا كذا لو قتلت نفسها في سقوط المهر، بخلاف الأمة لو قتلها السيد.
وكل رخصة ثبتت على خلاف الدليل لحاجة فإنها تتقدر بقدرها، وقد تصير أصلا. فالأول كالمسح على الخف، وغسل الرجلين للتقية أو الضرورة، فإنها تزول بزوال السبب. ومثال الثاني الإجارة، بتعلقها بالمعدوم لكنها صارت أصلا.
وما تعم به البلوى إذا قام دليل على ثبوته من دون ورود شرع فيه هل يكون عدم الورود قادحا في الدليل؟ خلاف، وله صور كثيرة.
والحاجة العامة كالضرورة الخاصة، كجواز قتل الترس من النساء والصبيان بل والمسلمين، والنظر إلى الأجنبية.
وهل يصح العدول من أصل مستعمل إلى مهجور؟ الأصح المنع، ككثير السهو إذا فعل ما يتعلق به سهوه فهل تبطل صلاته؟
احتمالات.
وكذا لو مسح ما وجب غسله بالتقية أو الضرورة ففي الصحة احتمالات، أما لو غسل ما وجب مسحه لسبب أوجبه، ثم زال قبل الصلاة ففي أجزائه قولان، وهنا عدم الاجزاء أقوى.
ولو تردد الفرع بين أصلين فهو محل الإشكال، كحجر السفيه. ويتفرع صحة بيعه الإذن، ورمي الآدمي في البحر فيأكله الحوت، وفتح القفص عن الطائر، فهل يوجب الضمان؟ فيهما إشكال. ولو فتح جراب الشعير فأكلته الدابة فالإشكال كما تقدم، والضمان هنا أقوى.