(41) قطب الموروث هو المال وما يتبعه، وحقوق العقوبات والمنافع. أما ملك الانتفاع فلا يورث قطعا، وما هو راجع إلى الشهوة كذلك أيضا.
ولو طلق إحدى زوجاته ومات قبل التعيين، فالقول بتعيين الوارث بعيد، وحق اللعان كذلك، والرواية بانتقاله ضعيفة. وهل ينتقل حق الرجوع في الموهوب؟
إشكال أقربه العدم، وفي الولاء إشكال.
وأسبابه النسب والنكاح والولاء، لأن أسبابه إن أمكن إبطالها فهو النكاح، وإن لم يمكن: فإن اقتضى حصوله من الطرفين فهو القرابة، وإلا فهو الولاء.
والسبب فيه قد يكون مطلقا، وقد يكون مركبا.
والتولد أصل النسبي، فعليه تبنى طبقات الإرث، والأنعام أصل في السببي، والأول مقدم، لتأصله، والثاني مؤخر، لعروضه.
ومنع الأصل لا يستلزم منع من يتصل به، كولد القاتل لا يمنعه منع أبيه، إلا في قتل المعتق مولاه ففي منع إرث ابنه احتمال. ولو هرب المعتق الكافر إلى دار الحرب فاسترق ولده، ثم مات معتقه ففي إرث ولده، أو يكون لبيت المال وجهان.
وشرائطه: تقدم موته على الوارث تحقيقا أو تقديرا كالغرقى والمهدوم عليهم، ووجود الوارث حالة الموت. ولا تشترط حياته بل انفصاله حيا وإن لم تستقر حياته، حتى لو استدخلت المرأة مني الزوج بعد موته فانخلق منه ولد وصدقها الوارث ورث، وفيه إشكال.
والعلم بالموت، والدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث على قول، فلو