(24) قطب الزكاة إن لم تتعلق بالمال ففطرة، وإن تعلقت به فزكاة المال إن تعلقت بعينه وإلا فتجارة. وكلها إما أن تشترط بالحول أو لا، والثاني الغلات، والأول ما عداها.
فالمتعلق بالذمة هي الفطرة لا غير، إلا مع التفريط أو التمكن من الإخراج. وهل يخرجها العزل عن أصلها؟ الظاهر ذلك إذا عدم المستحق.
والمشروطة بالحول بقاء عين المال طولها شرط تحققها، إلا زكاة التجارة على الأقرب.
ولا تجتمع الزكاتين في الواحد على الأصح، إلا عند التجارة في وجوب فطرته معها، والدين إن قلنا بوجوب زكاته على مؤخره، وثمرة الشجرة المتجر بأصلها، والأقرب إن ذلك ليس من العينية.
وهل متعلق الفطرة الانفاق، أو وجوبه، أو ما من شأنه وإن لم يجب؟ العلامة على الأول 1)، والشيخ على الثاني 2)، وابن إدريس على الثالث 3)، ويتفرع على الأقوال فروع.
واختص الصوم باخترام الشهوات، والملاءة بطنا وفرجا. وفيه تشبه بالصمدية وموجب لصفاء القلب، وذكاء العقل، وجودة الفكر، لإضعافه القوى الشهوية المستلزمة لظهور القوى العقلية المديمة لفيض المعارف الربانية والعلوم النظرية،