ثم زال العذر وجبت الإعادة على الأقوى.
ولو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده فطهرت وصلت ثم عاد، أعادت على الأقرب.
ولو نذر أضحية معيبة ففي صحته قولان، فعلى البطلان لو زال العيب صح على إشكال. ولو نذرها مطلقا تعينت الصحيحة قطعا، فلو عين المعيبة فزال العيب ففي التعيين إشكال.
ولو عين موضع السلم فخرب، أو أطلق موضع العقد ففي تعينه وجهان.
ولو أسلم ووطأ مدة التربص فأسلمت، فهل يجب لها المهر؟ إشكال. وكذا المعتدة رجعية لو وطأها بشبهة ثم رجع، ووجوب المهر هنا أقرب.
والمرتد عن غير فطرة لو وطأ ثم عاد احتمل ثبوت المهر، ولو لم يرجع فكذلك على قول الشيخ. أما المطلقة لو لم تسلم ففيه التردد.
والكفر في المرتبة هل يعتبر وجوب العتق بحال الوجوب، أو بحال الأداء؟
احتمالان. والعبد الملتقط لو أعتق هل المعتبر فيها حال الالتقاط، أو حال العتق؟
إشكال. والمعتقة تحت عبد لم تعلمه حتى عتق في ثبوت الخيار لها وجهان، ولو كانت تحت حر وقلنا بتجهيزها فلا إشكال.
والنجس القابل للتطهير في جواز بيعه قبله إشكال، ولو قلنا بجوازه فهل الماء كذلك؟ إشكال. أما الخمر فلا يصح بيعها قبل تخليلها اعتبارا بالحال.
وبيع السباع جائز اعتبار المال، وآلات اللهو التي لرضاضها قيمة في جواز بيعها قبل الرض إشكال.
والمنع عن بيع الآبق نظرا إلى الحال، وعلى القادر تحصيله جائزا نظرا إلى المال على الأقرب.
وكل ما لا يمكن تسليمه إلا بعد مدة، والمغصوب لا يجوز بيعه، لتعذر إقباضه