أكثر المسجدين جماعة، وسجود التلاوة، وسجود الصلاة، وركعتي النافلة، والفريضة، فإن التساوي في الصورة دون الفضل. وقد يكون الأقل أكثر ثوابا كتسبيح الزهراء، وغيره من التسبيح وإن كثر.
وهل قبول العبادة وجزاؤها متلازمين أو لا فتوجد الأجزاء بدون القبول دون العكس؟ قولان، أصحهما التلازم.
وكل ما يتوقف عليه الخروج عن العهدة من الزائد على مسمى الواجب مما لا يتم إلا به واجب، وهل ينوي به الوجوب؟ إشكال. والصلاة المتعددة في الثياب المشتبهة هل الجزم فيها حاصل؟ قال قوم: لا، وأوجبوا الصلاة عاريا. وفيه إشكال من حيث تحقق الوجوب الجازم في كل واحدة حال إيقاعها.
والتعبد بما لا يهتدى إلى علته واقع كالابتداء بظاهر الذراع في الغسل، وكوضع الجريدة على قول، ورمي الجمرات، والنهي عن بيع الطعام قبل قبضه وعدم الاكتفاء بكونه في المكيال على الأصح، وإذن الواهب في قبض ما في يد الموهوب، ومضي زمان على قول، والإسراف في الوضوء على شاطئ النهر والبحر.
وأما وجوب الطلب مع علم فقد الماء ففي وجوبه قولان، أقربهما السقوط، وإمرار الموسى على رأس من لا شعر له وجوبا أو استحبابا على الخلاف، ووجوب عدة الوفاة على غير المدخول بها والصغيرة والآيسة، وعدم إجزاء القيمة في الكفارة، أما في زكاة الأنعام ففي إجزاء القيمة قولان أقربهما الاجزاء، وجواز التخلص من الربا مع حصول الزيادة وأمثالها.
وكل عبادة لها وقت محدود وقعت فيه فهي أداء، وإن وقعت في خارجه فقضاء.
وهل الواجبات الفورية كالحسبة، والحج، ورد المغصوب، وإنقاذ الهالك