وضابط القرب والبعد تعدد القرابة المتوصل بها إلى الميت، فالأقل عددا أقرب، إلا في أولاد الأولاد مع الآباء، فإنهم يشاركونهم مع بعدهم عن الميت في العدد. وفيه خلاف منشؤه من أن ولد الولد هل هو ولد حقيقة أو مجازا، والروايات تساعد على مشاركتهم.
ومراتب الإرث الآباء والأبناء وإن نزلوا، والأجداد فصاعدا، والأخوة وأولادهم وإن نزلوا، والأعمام والأخوال فصاعدا وأولادهم وإن نزلوا. فلا ترث الثانية إلا مع فقد الأولى، والمشتملة على طبقات يرث منها الأعلى فالأعلى، كالأجداد والأولاد وأولاد الأخوة والأخوات وأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فكل أدنى إلى الميت يمنع الأبعد عنه.
وأعمام الميت وعماته، وأخواله وخالاته، وأعمام أبيه وعماته، وأخوال أبيه وخالاته فصاعدا فالأدنى يمنع الأعلى.
وتوريث العصبة لا أصل له في مذهب أهل البيت عليهم السلام.
والفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم، لأنهم أولو الأرحام، وخص الأئمة.
وكذا لا عول في مذهبهم كإجماعهم على بطلانه، فمتى نقصت الفريضة عن أهل الفروض لا يزاد فيها ليدخل النقض على كلهم، بل يأخذ كل ذي فرض فرضه، ويختص النقص بالأب ومن يتقرب به، لاختصاصهم بالرد، إلا في الأم مع عدم الحاجب.
وكل وارث عين له سهم في الكتاب فهو ذو فرض، ومن لم يسم له معين فذو قرابة. فالأم والأخ والأخت والأخوة لها والزوج والزوجة ذوو فرض إلا مع الرد والأب والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب ذوو قرابة وفرض على البدل، وباقي الوراث ذو قرابة خاصة.
والزوجة لا ترث بغير الفرض على الأقوى. والأم والأخ والأخت والأخوة