مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " 1) يحتملهما. وعليه يتفرع تحريم متروك التسمية وحله، وكذا قوله (ع): " عارية مقبوضة " 2) يحتملهما وعليه يتفرع وجوب الضمان مع الشرط وبدونه.
وكذا قوله تعالى: " فرهان مقبوضة " 3) ومن ثم اختلف في اشتراط الرهن بالقبض وعدمه.
وإذا قال: استوف ديني الذي على فلان، كانت للتوضيح قطعا، فله الاستيفاء من الوارث، ولو قال: لم يستوف من الوارث.
ولو قال: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو لا ركبت دابة هذا العبد فعتق وملك دابة، فإنه يحتملهما. ويتفرع الحنث وعدمه.
ولو اجتمعت الإشارة والإضافة، كهذا عبد زيد، أو هذه جارية زوجة فلان 4) فالحكم ما تقدم.
ولو أوصى لحمل فلانة من زيد فنفاه باللعان، أو ظهر أنه من غيره، فإن الاحتمال كما مر. وعليه تتفرع صحة الوصية وبطلانها.