واللساني هو الوسط.
وهذه مراتب القدرة، وعند العجز عن اليد ينتقل إلى اللسان على مراتبه، وهو مع العجز عنه ينتقل إلى القلب، وليس وراءه شئ.
وعلم المنهي بالمنكر غير شرط في الانكار، فالمنكر عليه بصورة الإعلام وإن كان تناولا، ولهذا جاز تأديب غير المكلف ولا معصية، فالشاهد السامع لعفو الموكل على قصاص عنه له دفع الوكيل ومنعه عن الاستيفاء وإن جهل الوكيل به، ولو أدى المنع إلى القتل فإشكال أقربه السقوط.
ومشتري الجارية من الوكيل لو وجدها الموكل في يده فأراد انتزاعها أو وطأها لتكذيبه في الشراء، منعه ودفعه عنها على الأصح. وهل هو من باب الانكار، أو الذب عن المال والبضع؟ الأقرب الثاني.
ووجوبهما فوري إجماعا، فينكر على الجماعة بفعل واحد وقول واحد إذا تم به المقصود.
والأمر بالمستحب والنهي عن المكروه مستحب، فلا تعنيف فيهما، ولا توبيخ ولا إيقاع ضرر، ولا إظهار كراهية وبغض، بل هو من البر والإحسان. ومن لا يعتقد قبح ما ارتكبه إذا نهاه معتقد فكذلك، لاستحبابه عليه على الأقوى.
ولو أدى الانكار إلى القتل أو الجرح ففي جوازه قولان، والأقرب المنع، إلا بإذن الحاكم إلا في الضروريات، أما لو أدى إلى فعل المنكر فالأقوى تحريمه، وما ورد في الأخبار فمحمول على ظن عدم الضرر.
وهل يجوز إقامة للحدود للفقهاء في زمان الغيبة مع التمكن؟ قولان، والأحوط المنع، ورخص للفقيه الجامع الشرائط إقامة الحد على زوجته وغلامه وجاريته مع أمن الضرر.