(6) قطب البناء على الأصل متعين، فيبني عليه في نفي التشريع حتى يقوم الدليل وهو البراءة الأصلية، ويبتني على عموم العام حتى يرد المخصص، وعلى حكم المنصوص حتى يرد الناسخ، بل كان حكم يثبت شرعا بوجود سببه حتى يحصل الرافع.
وهل يتوقف على البحث عن المخصص والناسخ؟ الأقوى ذلك. وكذا حكم الاجماع حتى يقوم ما يخرج عنه من الدلالة، كالمتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء لا ينقضها، للإجماع السابق على صحة الصلاة قبله، فيبني عليه حتى يقوم دليل يخرجه عنه، وله نظائر.
وقد يتعارض الأصلان، كأصالة بقاء العبد الغائب في صحة عتقه عن الكفارة ووجوب فطرته مع الشك فيه، وأصالة شغل الذمة في الأول وفراغها في الثاني حتى يتحقق المزيل في الأول والمثبت في الثاني، ففي ترجيح أيهما احتمالان، ونظائره كثيرة.
وقد يتعارض الأصل والظاهر، كغسالة الحمام وثياب مدمن الخمر وطين الطريق، وله فروع كثيرة. وفي ترجيح أيهما وجهان، أقر بهما مراعاة القوة والضعف في أيهما إلا أنه خص بالإجماع على ترجيح الأصل في دعوى البيع أو الشراء أو الدين أو الغصب من البالغ غاية العدالة والورع إذا لم يكن مخصوصا وإن كان المدعى عليه معلوما بالتغلب والظلم، والترجيح الظاهر إجماعا في باب الشهادات مع العدالة بظاهر صدقها مع أصالة براءة ذمة المشهود عليه.