النائب على ما فعله المنوب في الطواف والسعي؟ احتمالان. ويبني الإمام الثاني على قراءة الأول على إشكال، أما في الخطبة والأذان فاحتمال البناء فيهما أقوى.
ولا بناء في العقود، فموت البائع قبل قبول المشتري مبطل للبيع، إلا في الخيار الموروث، فإنه يشبه البناء.
ولا يحمل الانسان عن غيره عملا بالأصل، إلا في الميت فيحمل القضاء عنه في الصلاة والصوم والحج أما أصليا كالابن الأكبر عن أبيه في الأولين. وهل الأم كذلك؟ إشكال. أو بالاستئجار، أو التبرع في الثلاثة، ففعل الحي يبرئ الميت ويقع أجره لهما. ويشترط في المستأجر العلم، والعدالة في الأولين قطعا، وهل الثالث كذلك؟ قولان، أقربهما الاشتراط.
وهل الإجارة ناقلة للواجب عن ذمة المستأجر، أو هي نيابة عن الميت؟ إشكال ولعل الأقرب الثاني، ويتفرع على ذلك فروع.
وأما الجماعة تحمل القراءة عن المأموم، وفي تحمله لسجود السهو احتمالان.
والغارم يحمل لإصلاح ذات البين، والفطرة يحملها المنفق عن المعال والضيف إن قلنا بملاقاة الوجوب لهم أو لا.
ويشكل في العبد والقريب والزوجة المعسرين، وعلى التحمل هل هو كالضمان؟ إشكال، وله فروع. وهل وجوب الكفارة على المكره لزوجته في الصوم والإحرام من باب التحمل؟ احتمالان. وفي الأجنبية والغلام إشكال، وعلى التحمل على إطلاقه حقيقة أو مجازا، وجهان.
والبدل والمبدل قد يتعين للابتداء، وقد ينعكس، وقد يجتمع بينهما، وقد تتخير فيهما، وله أمثلة.
ولو اجتمع خاص وعام ففي تقديم أيهما احتمالان، كالصيد والميتة بالنسبة إلى المحرم المضطر إلى أحدهما. والحرام والنجس للمصلي، وفي المسألتين