من طرفين فعقود، أو من طرف فإيقاع. وكلها لحفظ مقاصد خمس: الدين، والنفس، والمال، والنسب، والعقل.
فالأول بالعبادات.
والثاني بالقصاص.
والثالث بالعقود والتمليكات.
والرابع بالنكاح.
والخامس بتحريم المحرمات وحفظها بالحدود والتعزيرات. وحفظ الكل بالقضاء والشهادات. وقد يجتمع الغرضان والثلاثة في واحد. وكل منها إما مقصود بذاته، أو بالتبع، والأول المقاصد، والثاني الوسائل.
والحكم: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وينقسم إلى: تكليفي، ووضعي، وليس بينهما منع الجمع، فالأول كالتطوعات، والثاني كالأحداث، والثالث كالصلاة.
ومداركها: الكتاب نصه وظاهره، والسنة نبويها وإماميها، متواترها وآحادها على الأقوى. وهي قول وفعل، إما ابتداء أو بيان وتقرير. فالنبوي حجة قطعا، والإمامي محتمل، والإجماع المستحيل خطاؤه بدخول معصوم، والعقل ضرورة واستدلالا مستقلا وغير مستقل، كمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة على قول.
ومنصوص العلة عند قوم، واتحاد الطريق.
والاستصحاب: هو البناء على الأصل، وقد يعبر عنه بأن اليقين لا يرفع الشك، ودفع المشقة لدفع اليسير، وتحكيم العادة والصرف مع عدم نص شرعي أو لغوي، ونفي الضرر والحرج.