ولو تعلقت المسألة بالمصلحتين، كما لو حكم بصحة حج نائب أدرك الاضطرارين، لم تؤثر براءة ذمة النائب، إلا أنه يؤثر عدم الرجوع إليه بالأجرة، فالفتوى لا تمنع مخالفة مقتضاها من مفت ولا مستفت، ولأجله يتخير المستفتي في الاستفتاء مع تساوي المفتيين في ظنه.
ولو اختلفوا وجب الرجوع إلى الأعلم ثم الأورع.
والحكم لا تجوز مخالفته بحال، ولا نقض ما حكم به إذا لم يخالف ما هو قوي أو مقاربه.
ومتعلقه ما يتوزع فيه لإثبات، أو نفي، أو تعين، والحق المجمع عليه المعين إذا لم يترقب بانتزاعه فتنة ولا يحتاج فيه الحاكم، والمقاصة كذلك مع تماثل الحقين.
وغير المتعين، وما وقع فيه تنازع المجتهدين يحتاج فيه إليه، وكذا ما يحتاج إلى التقويم والتقدير وضرب المدة، أو اللفظ والقصاص نفسا وطرفا.
والحدود والتعزيرات مطلقا، وما يحتاج إلى الحفظ، وهل يتقيد القصاص بخوف الفتنة؟ خلاف.
ويعزل الحاكم مع الريبة، ولتقديم الأصلح على الصالح، ولانقياد الرعية.
أما عزله لتوليه الأنقص فغير جائز قطعا، وهل يجوز للمساوي؟ وجهان، أقربهما المنع، أما العزل اقتراحا فأولى بالمنع.
(44) قطب إذا تعذر الحاكم فهل للأحاد تولية آحاد الأحكام؟ إشكال. وهل لهم قبض