(38) قطب النكاح تلحقه الأحكام الخمسة:
فيجب عند خوف الوقوع في الزنا، ومنه علم وجوب جميع المباحات إذا توسل بها إلى ترك محرم لا يحصل إلا بها.
ويستحب عند توقان النفس، سواء قدر على المهر والنفقة أم لا.
ويكره عند عدمه مع العجز عنهما، وهل يكره مع القدرة عليهما؟ قولان.
ويحرم في الزيادة على عدد الشرع.
وما عدا ذلك المباح.
وتحريمه باعتبار المنكوحة بالنسب والمصاهرة والرضاع، وتعرفن بغيرها كالجمع بين الحرة والأمة بغير إذن، والشغار، والمعتدة، والمحرمة، والوثنية، والمرتدة، والملاعنة، والناصبية، وفي المخالفة والكتابية قولان. والمشتبهة بالمحرمة في المحصور.
وتكره العقيم، والمولودة من الزنا، وللتحليل، وفي الأوقات المكروهة، والخطبة على المجاب. وهل يستحب نكاح القريبة؟ قولان.
ويجب الوطء على المظاهر والمولى والزوجة مطلقا بعد أربعة أشهر، وهل يجب في الأمة والزوجة إذا خشي منها وقوع الفاحشة؟ قيل: نعم، بل قيل: لو علم من الأجنبية ذلك وعلم امتناعها بنكاحها متعة ولا ضرر وجب لها عينا. أو كفاية.
ومنه دائم: وهو الخالي عن الأجل، وشرط المهر. وجوازه إجماعي.
ومنقطع: وهو المشروط بهما. وجوازه بإجماع أهل البيت عليهم السلام.
وملك يمين بملك الرقبة، وهو إجماعي.