إشكال. والسمكة الواقعة في حجر راكب السفينة أولويته بها دون صاحب السفينة من هذا الباب.
وضابط النذر أن يكون طاعة لله، إما بفعل مندوب أو ترك مكروه مقدور للناذر. وهل ينعقد نذر المباح؟ إشكال. ولو نذر الصدقة بمال معين ففي لزومه إشكال. وهل يتعين المكان بنذر الصلاة فيه؟ إشكال فيهما. وعلى الانعقاد هل يصح في الأعلى مزية؟ إشكال. ولو قلنا بانعقاد المعين ففي جواز العدول إلى الأفضل إشكال.
ولو تعلق بواجب أو ترك محرم ففي الانعقاد إشكال، وهل يباح به ما لولاه لم يبح، كالإحرام قبل الميقات، وصوم الواجب سفرا؟ قولان، أقربهما العدم.
أما اليمين فمتعلقها جاز أن يكون طاعة ومباحا، سواء تساوى طرفاه أو ترجح أحدهما. ولو تعلقت بفعل المعصية أو المكروه، أو بترك الواجب أو المستحب فلا انعقاد قطعا.
وشرطها قدرة الحالف على متعلقها، ولو تعلقت بترك مباح فعله أرجح، أو بالعكس ففي الانعقاد إشكال، والأقرب العدم.
وينعقد على فعل الواجب وترك الحرام، وفروض الكفايات قطعا وهي الحلف بالله وأسمائه، لتحقيق ما يمكن فيه المخالفة، أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو إثباته. وخصها الشرع بذلك، لأنها تقتضي تعظيم المقسم به، وهو مختص به تعالى لاستحقاقه التعظيم المطلق.
وهل يحرم الحلف بغيره تعالى وأسمائه؟ خلاف. والظاهر الكراهية، للأصل أو بالأصنام، فالتحريم فيها ثابت إجماعا. وقد تطلق على تعليق الجزاء على الشرط على وجه البعث عليه أو المنع منه، لترتبه عليه، وهي إيمان العتاق والطلاق والظهار.