النية بعد كونها في الابتداء مخلصة، فليلاحظ العابد ذلك فيتحرز عنه. أما هواجس النفس وخواطرها فلا حرج فيها بعد إخلاص النية ابتداءا، لوقوع العفو عنه في الحديث.
وهل تجب النية في ما يتميز لنفسه من الأعمال كالإيمان، والتعظيم والإجلال لله، والخوف، والرجاء، والتوكل، والحياء، والمحبة، والمهابة، والأذكار والثناء على الله، والأذان والإقامة، وتلاوة القرآن؟ قال بعضهم: لا، وهو ضعيف.
وهل تجب النية في الاعتداد؟ الأقرب لا، إلا في عدة الوفاة فإن الأقرب فيها وجوبها. وتعتبر من المباشر، فلا تقع من غيره إلا في المجنون والصبي الغير المميز إذا حج بهما الولي نوى عنهما إجماعا.
أما فعل الغير فقد يؤثر في نية غيره كأخذ الزكاة قهرا من الممتنع، وهل تجب النية من الأخذ؟ الأحوط نعم. ولو أخبر أنه نوى قبل رجحت على نية القابض على الأصح.
وفي الحلف النية نية المدعي مع إبطال الحالف، فهي معتبرة في فعله، فلا تنفعه التورية في دفع وبالها على قول الأصحاب.
والأصل أن الواجب أفضل من المندوب، إلا في الإبراء، والإنظار في المعسر، والمنفرد المعيد صلاته، والصلاة في الأمكنة المشرفة، وبزيادة الخشوع وكثرة المندوبات، ومراعاة السكينة والوقار في المضي إلى الجمعة وإن فات به بعضها.
وأما زيادة الثواب بالكثرة والقلة فتابع للمشقة والمداومة، إلا في تكبيرة الافتتاح 1) وتكبيرات الصلاة، وذبح الهدي والأضحية، وللضيف، والصلاة في