الشركة في الإرث. والموانع الطارئة في مدة الإجارة هل هي كالمقارنة في الإبطال؟ احتمالان. فلو آجر الموقوف مدة ومات المؤجر قبل استيفائها، ففي بطلان الإجارة وجهان، والبطلان أقرب.
ولو استأجر دار الحربي ثم غنمت لم تبطل على الأقرب.
وولي الطفل والمجنون والسفيه لو آجر مدة وزال المانع في الأثناء ففي البطلان وجهان، أما لو آجر أم الولد والمدبر ثم مات لم تبطل الإجارة قطعا.
وكل ما جازت الإجارة عليه مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل، ومع العلم على الأقوى.
(36) قطب الأمانة نسبة حكمية إلى يد غير المالك مقتضاها عدم الضمان، ويكون من المالك كالوديعة والعارية من الشارع. وهي الأمانة الشرعية، ومطلق الأمانة شامل لهما. وتختص الثانية بوجوب إعلام مالكها فوريا، فلو أهمل متمكنا ضمن.
وهل يضمن مطلقا؟ الظاهر لا، ولها صور.
وتلاعب الصبيان بالبيض والجوز وأمثالهما من أنواع القمار مضمون على القابض، علم الولي أو لا. نعم لو علم وجب عليه الرد إلى ولي الآخر، فلو أهمل فتلف ضمن في ماله. ولا تأثير لعلم غيره، فلو قبضه لحق بالأمانة إن اقترن بنية الرد.
ولو كان أحدهما ضمن ما أخذ من الصبي قطعا، وهل يضمن الصبي ما أخذ منه؟ إشكال. ولو زاد ما في يد المقاص عن حقه ففي ضمانه له إشكال.