وهل للحاكم أن يحكم فيها بعلمه؟ إشكال. إلا الجرح ومقابله فله الحكم فيهما بعلمه، وللفرق وجه.
واليد شرعا القرب والاتصال ومقوليتها بالتشكيك، فالأشد آكد، فالمقبوض باليد أعلاها، ثم ما عليه كالملبوس والمنطقة والنعل، ثم البساط تحته والدابة المركوبة له والحاملة لمتاعه، ثم السائق والفائد، ثم الساكن، ثم المتصرف فالراكب مع السائق أو قابض اللجام أو ذو الحمل مع القائد في ترجيح أيهما إشكال. وقبض العبد لأحدهما خاصة لا ترجيح فيه مع تساويهما في اليد.
وليس كل مدع يكلف البينة، فمدع الدم المتأيد بالوارث لا بينة عليه، وكذا مشاهد زنا امرأة، والأمين المدعي التلف مطلقا، سواء كان أمينا شرعيا أو أمين المالك، والحاكم في حكمه الرد، وجرحه وتعديله، والغاصب المدعي تلف العين المغصوبة والودعي في دعوى الرد، وكل من ثبت صدقه عقلا أو نقلا كالمعصوم.
ويحتاج الكل إلى اليمين، إلا الأخير والحاكم على الأقرب.
وعالم فراغ ذمته لا يجب عليه المرافقة لو طلبت منه، إلا لخوف فتنة. وكذا إذا كانت الدعوى عينا فسلمها، أو كان معسرا، أو خاف جور الحاكم، خصوصا في القصاص والحد، بل قد يحرم لإمكان التلف.
ولو كانت مما يتوقف على الحاكم، فأسقط المدعي السبب سقطت الإجابة.
وما اختلف فيه يجب له الإجابة إن دعاه الحاكم، ولا يجب بدعوى الخصم، ومن عليه حق حتى يسلمه. ولا يجوز أن يوقفه على الإثبات عند الحاكم، وهل يجب الترافع في النفقة؟ الأقوى لا، لعدم احتياجها إلى تقديره.
ووجوب الحبس في مواضعه، لتوقف أخذ الحق عليه، فمتى لم يتوقف عليه فلا حبس. ويثبت لغيبة المجني عليه أو وليه، وللإمتناع من تسليم حق واجب قادر عليه.