ويجب ذبح البهيمة المقصودة به وحرقها، وبيع غيرها في غير البلد وإلزامه القيمة فيها.
ويبطل به خيار الزوجين بما يتجدد من العيوب، إلا جنون الرجل على الأصح واستبراء الأمة إذا أريد بيعها أو نكاحها.
ويتساوى في هذه الأحكام القبل والدبر على الأقوى، إلا التحليل، والايلاء، والإحصان، واستنطاق النكاح.
أما لو خرج مني الرجل من الدبر فلا غسل قطعا، وهل القبل كذلك؟ المشهور نعم.
ولو لم يبق من المقطوع مقدار الحشفة ففي تعلق الأحكام به إشكال، أقربه العدم، إلا في اللواط على الأقرب.
(39) قطب يترتب على البكارة ثبوت الولاية على قول، واستحباب إنكاحها، وصحة الإذن بسكوتها عند العرض، واختصاصها بسبع.
وتزول بالوطء، والوثبة، والمرض، والتعنيس.
وهل العبرة في الأحكام النكاحية بالصغر أو البكارة؟ نص الأصحاب على الأول، سواء زالت البكارة بنكاح أو بغيره. وهل يضمن بزوالها بغير الجماع؟
إشكال. وهل يقتصر لها عند الدخول على الثلث كالثيب؟ إشكال.
والشبهة هي الأمارة المفيدة للظن مخالفة لنفس الأمر، ويحصل بالنسبة إلى الفاعل، كواجد امرأة على فراشه فظنها أمته أو زوجته، أو تزوج من ظهر تحريمها