وإن تنصف كان له نصفه والباقي لغيره. وفي الكل إشكال.
ولو كان ابنان نصف كل واحد حر، ففي استحقاقهما الكل أو نصفه إشكال.
ولو كان أحدهما حرا والآخر نصفه، احتمل أن يكون للحر الثلثين وللآخر الثلث ويحتمل أن يكون للمنصف الربع والباقي للحر، وفروعه كثيرة.
والقتل مانع للقاتل من الإرث في العمد إجماعا، ولو كان خطأ فقولان، أظهر هما المنع من الدية.
والكفر مانع في طرف الوارث لا الموروث، فإن المسلم يرث الكافر من غير عكس، إلا أن يسلم الكافر على ميراث فيه قسمة قبلها، فيشارك أو يتفرد مع الأولوية. فلو اتحد الوارث أو حصلت القسمة فلا إرث قطعا.
والولد وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن نصيبهما الأعلى إلى الأدنى، ويحجب الذكر منه الأبوين أو أحدهما عن الزائد على السدس، وتحجب الأم الأخوة عما زاد على السدس إذا كان الأب موجودا، بشرط كونهما أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات على الأقوى.
والخنثى كالأنثى على الأصح.
وأن يكونوا للأبوين أو للأب، وغير موصوفين بمانع من الإرث كالقتل، وأخويه منفصلين لا حملا، ومعلومي الحياة بعد موت الأخ، فمع علم الاقتران لا حجب، وكذا لو اشتبه التقدم. وفي الغرقى والمعدوم عليهم إشكال.
والفروض ستة:
النصف: سهم الزوج مع عدم الولد، والبنت، والأخت للأب مع فقد الذكر.
والربع: سهم الزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه.
والثمن: سهم الزوجة معه.
والثلثان: سهم البنت فصاعدا، أو الأختين للأب.