وإلا فلا.
وما يصح التوكيل فيه دون مباشرته له صور عند مخالفينا باطلة عندنا، إلا في توكيل المحل محرما في أن يوكل محلا في تزويج. أو يوكل المسلم ذميا أن يوكل مسلما في شراء مصحف أو مسلم، أو يوكله المسلم أن يوكل مسلما على مثله فإنها جائزة عندنا. ومسلوب مباشرة فعل لنفسه جاز أن يكون وكيلا لغيره فيه كالسفيه والمرتد والعبد.
وفي قبول النكاح لغيره، وذو الأربع في تزويج الخامسة لغيره، وغير فائت العنت في العقد على الأمة لغيره إن قلنا بمنعه.
وما جازت الوكالة فيه إذا تبرع متبرع بفعله وقع موقعه كقضاء الدين، ورد المغصوب والوديعة، والنفقة، والعبادة عن الميت، فلو كان عبدا ففي وقوعه عن الإجازة أو البطلان قولان.
وقد تقف بعض الأفعال على الإجازة، والإيقاع يبطل قطعا.
وما لا يصح التوكيل فيه كالأيمان والقسم والوصية وكل إيجاب يقع بقبوله بعد موت الموجب إلا الوصية، ومن له قبول إذا مات قبله بطل عقده، وهل الوصية كذلك أو يقدم الوارث مقامه؟ قولان.
وكل وصية بما فيه نفع الغير موقوفة على قبوله، إلا عتق العبد، وإبراء الغريم، وقضاء الدين، وفداء الأسير.
ولو أوصى لدابة بعلفها ففي الجواز وجهان.
والأموال ومنافعها تضمن بالفوات والتفويت، ومنفعة البعض بالتفويت خاصة ومنافع الحر هل يضمن بالثاني؟ الأقرب نعم، وفي ضمانها بالأول إشكال.
وفي المستأجر يضعف الإشكال، وأضعف منه إذا كان خاصا.
ويستقر الضمان بالتلف، وتعتبر القيمة في القيمي، والمثل في المثلي، واعتبار