المواطأة في الإقرار لكتابة القبالة.
ولو ادعى شلل عضو فأقام الجاني البينة على سلامته حلف معها على الأقرب، ولا تلازم بين الإقرار واليمين، فيقبل بدونها من الصبي في بلوغه.
وتسمع اليمين في نفي العبودية دون الإقرار بها بعد دعوى الحرية، فإن نكل حلف المدعي، فإن قلنا أن المردودة كالإقرار غرم القيمة، وإن قلنا كالبينة ثبت الرق.
وكل مفوت حقا على غيره ثم يرجع: إن كان مما لا يستدرك كالقتل والعتق والطلاق أغرم، وإن استدرك كالإقرار بالعين والشهادة بالملك ففي الغرم إشكال.
والحلف لا يكون إلا على القطع في الإثبات والنفي إذا كان من فعله، وإن كان من فعل غيره فالإثبات كذلك. وفي النفي يحلف على عدم العلم.
ولو ادعى عليه جناية بهيمة فأنكرها، وجب الجزم على الأقوى. أما لو أنكر جناية عبدة فهل يحلف على الجزم أو على نفي العلم؟ إشكال منشؤه: من أن جنايته هل تتعلق بمحض الرقبة، أو بها وبالذمة؟
ولو ادعى موت الموروث فأنكر الوارث، حلف على نفي العلم إن ادعى عليه، ويحتمل البت. ولو ادعى المشتري على الوكيل إذن المالك في تسليم المبيع قبل قبض الثمن فهل يحلف على نفي العلم أو البت؟ احتمالان.
ولو ادعى البائع العجز عن تسليم المبيع وادعى علم المشتري، احتمل على البت.
ولو كان أحد ابني الموروث معلوما، فادعى آخر بنوته وعلم أخيه، ففي تحليفه على البت أو على نفي العلم إشكال.
ومنكر الرضاع من الزوجين يحلف على نفي العلم، فإن نكل أحلف الآخر على البت. ويحتمل اختصاص البت بالزوج، والبت فيهما. وإنما يجوز الحلف