قول. ولو قلنا بانتقال الوجوب إليه كان ذلك قويا، أما على القول ببقائه على المنوب فلا بد من تعينه. وهل يجب التعرض لنية الزمان المعين في النذر؟
احتمالان، أقربهما العدم.
ولو نذر سورة معينة ففي التعرض لتعينها وجهان، أقربهما العدم.
والأصل أن الواجب لا يجزئ عن الندب، وبالعكس، إلا في الاحتياط إذا ظهر الغناء عنه.
ومن صام قضاء لظن الشغل فظهر الفراغ، والمتصدق بالتمر لو ظهر ما يوجبه، وصائم يوم الشك ينعكس الحكم فيها على إشكال في الأول. والمتحري في صوم رمضان فتظهر المطابقة مجز قطعا، ولا كذلك المجدد لو ظهر الحدث على الأقوى.
والمتوضئ احتياطا لشك الحدث فظهر سبقه في الاجتزاء به إشكال، وأولى بالمنع. وهل تجزئ جلسة الاستراحة عن جلسة الفصل؟ احتمالان، أقربهما نعم. وكذا لو كان الجلوس للتشهد، وأولى بالصحة.
ومغفل اللمعة في الأولى لو غسلها في الثانية بنية الندب ففي الاجزاء احتمالان، ولو نوى فريضة وظنها نافلة فأتى بأفعالها، ثم دخل في أخرى فذكر، نقض الأولى قبل أجزاء ما أتى به عن الأولى مع الموافقة، وبه رواية عن صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهل تجب نية العدول إلى الأولى؟ احتمالان.
(18) قطب الجزم في النية وجميع مشخصاتها واجب، فيبطلها الترديد إجماعا، إلا في