(43) قطب العافي عن القصاص إلى الدية قد يعرض له ما يمنعه عن أخذها، كما لو قطع من الجاني ما فيه الدية، وقلنا إنه مضمون عليه، فعفى عن القصاص ليأخذ الدية لم يكن له أخذها.
ولو اقتص من قاطع يدية ثم سرت جنايته لم يكن لوليه إلا القصاص، فإن أراد الدية للعفو عنه إليها منع. وكذا لو أخذ المجني عليه دية اليدين ثم مات، اقتصر الولي على القصاص.
ولو جنى الذمي على طرف المسلم فاقتص منه، ثم مات المسلم بالسراية كان لوليه القصاص. ولو أراد الدية فهل ينقص دية الطرف؟ قولان.
ولو جنت المرأة على الرجل بما فيه دية فاقتص منها، ثم مات بالسراية لم يكن لوليه العفو إلى الدية. ولو جنى عليه بما فيه دية، فسرت إلى نفسه، فاقتص الولي في الطرف أو لا كان له القصاص في النفس، فلو مات الجاني قبله بالسراية لم يؤخذ من تركته شئ. وفي الكل نظر.
ووجوب القصاص تابع للمباشرة، فلا يقتص من غير المباشر، إلا من قدم إلى ضيفه طعاما مسموما وأمره بالأكل منه، أما لو وضع السم في طعام غيره فأكله صاحب الطعام، ففي ثبوت القصاص إشكال.
ولو دعى غيره إلى بئر لا يعلمها، أو شهد عليه بما يوجب القتل، ثم رجعا عن الشهادة وآخر بالتعمد، أو ثبت تعمدهما التزوير ثبت القصاص.
وهل يشترط القصاص ببقاء المجني عليه بصفة المكافأة من حين الجناية إلى حين التلف، حتى لو ارتد منهما لم يثبت القصاص؟ إشكال.