ولا يعتبر عمد المجنون إلا في الزنا على رواية.
والماهية الكلية يتعلق الحكم فيها بأي جزء، إلا أن يدل دليل على جزئي فيتبع، كالحول في اخراج الزكاة، والبيع بنقد البلد حالا. والإذن في شئ إذن في جميع لوازمه، ومنه صح التوكيل للوكيل إذا كان ما وكل فيه لا تضبطه اليد الواحدة.
ونصب القاضي قاضيا إذا اتسعت ولايته، والوكالة في أداء الدين وكالة في إثباته، وأمثالها كثيرة.
وقد يفضي النهي إلى الفساد في غير العبادة كبيع الميتة والخمر، ونكاح المحرمات، وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والربا.
ولو ذبح الغاصب الشاة ففي وقوع الزكاة عليها قولان، أصحهما الوقوع، بخلاف ذبح الذمي. والذبح بالظفر، والسن، وبغير الحديد مع المكنة منه فإنه لا تؤثر التذكية قطعا.
وحرم على الانسان أذى نفسه، وما يؤدي إلى هلاكها أو ضررها كالجرح، والتحريم مستند إلى عدم العلم بالإباحة لا العلم بعدم الإباحة، وعليه يتفرع جواز ختان الخنثى، والإشكال فيه قائم. أما حلق اللحية فالوجه المنع.
ولو ترك الستر الواجب باعتبار الأنوثية ففي بطلان صلاته وجه قوي. وهل يحرم عليه النظر إلى الرجال والنساء؟ الأقرب ذلك، أما في الشهادة فهو كالمرأة أخذا باليقين.
ومتعلق اللام أما الحقيقة، أو الجنس، أو العهد. والأصل فيها الاستغراق مع الجنس، وإلا حمل على الحقيقة، وإن كان هناك معهود يمكن عود التعريف إليه حمل الكلام عليه.
والموالاة في جميع العقود والإيقاعات معتبرة، والاتصال بين الإيجاب