(27) قطب المداهنة من أعظم المعاصي، وهي الركون إلى الظلمة والفساق، والانقطاع إليهم والمصادقة لهم لتحصيل منافعهم وصلاتهم ولو بالثناء عليهم والتعظيم. وكذا جميع أهل البدع، أما لو فعل ذلك لدفع ضررهم فليس منها.
وأما التقية فهي معاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون باتقاء لضررهم.
وكذا مجاملة أهل التظاهر بالفسق اتقاء شرهم، فإنه من المداهنة الجائزة دفعا لضرر.
وتجب التقية بعلم الضرر بتركها، ماليا كان أو نفسيا، حتى لو كان بضعا أو عرضا أو ظن ذلك أو لغيره ممن لا يستحق.
وتستحب إذا كان الضرر سهلا أو تعلقت بمستحب.
وتحرم إذا تعلقت بترك واجب أو فعل محرم حيث لا ضرر، أو تعلقت بقتل مسلم، فإنه لا تقية في الدماء.
وتكره في ترك المستحب حيث لا ضرر.
وتباح في المباح المرجوح للخصم مع عدمه ويبيح كل شئ، وهل يباح بها إظهار كلمة الكفر؟ قولان، أقربهما الإباحة. ويأثم تاركها إلا فيها وفي البراءة، فلا أثم في تركها فيها إجماعا، وفي أفضلية أيهما قولان، أصحهما فضيلة الترك خصوصا إذا كان من أهل القدوة.
والذريعة تابعة لما هو وسيلة إليه، فتجب بوجوبه كالموقية للنفس والمال والبضع وأن كان لغيره إذا كان مسلما أو معاهدا.
وتستحب لاستحبابه كتحسين الخلق عند الظلمة للاقتداء به.