وكل ما يحتاج إلى إيجاب وقبول فعقد، وما لا يحتاج إلى القبول فإيقاع أو إذن. وهل الوديعة عقد؟ إشكال، تظهر فائدته في العزل، وفي اشتمالها على شرط فاسد.
وهل يضمن الصبي بالإيداع لو أتلف؟ إشكال. وفي تعديه وتفريطه الإشكال أقوى. وكل عارية فهي أمانة إلا مواضع. وهل الاستعارة للرهن منها؟ قولان.
وكل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معين يصح التوكيل فيه، كالعقود، والفسوخ، والعارية، والقبض والإقباض، وأخذ الشفعة، والابراء، والايداع، وحفظ الأموال، وقسمة الصدقة، واستيفاء الحقوق وإثباتها مطلقا.
والطلاق للغائب والحاضر إشكال، والخلع مطلقا إن قلنا إنه فسخ، وإلا توجه الإشكال في الحاضر.
والعتق، والتدبير، والمكاتبة، وإثبات الدعاوي، وما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المباشر فلا يصح التوكيل فيه كالقسم والقضاء والصلاة والصيام والحج.
وما هو عائد إلى الإرادة والشهوة من الأفعال في صحة التوكيل فيه احتمالان، كالاختيار واختيار الرؤية. وهل يصح التوكيل في الإقرار؟ الأقرب لا.
وكل من صح منه المباشرة صح التوكيل منه، ومن لا فلا، إلا العبادات والايلاء، واللعان، والقسامة، والشهادة تحملا وأداء، والظهار مطلقا.
وهل يصح التوكيل في الجهاد وصب الماء في الطهارة؟ قولان. أما التوكيل من أهل السهمان في الزكاة في القبض عنهم ففيه إشكال، وفي الاحتياز والالتقاط وجهان مبنيان على اشتراط النية.
وللعبد والسفيه مباشرة عقد النكاح مع الإذن، ولا يوكلان فيه قطعا، وهل الوصي كذلك؟ قولان.
ولو وكل أحد المتعاقدين الآخر في القبض يصح إن قبض في حضرة الموكل