الأقطاب الفقهية - ابن أبي جمهور - الصفحة ١٣٤
قطعا، وهي القصد باللفظ غايته صريحة وكناية. وقصد اللفظ وحده غير كاف، أما قصده مع قصد ضده، أو لم يقصد مدلوله ولا عدمه فباطل قطعا.
والنية غير كافية عن اللفظ على الأقرب.
ولو تواطأ على نوع وأهملاه في العقد ففي الصحة إشكال.
وهل تعتبر النية في الإيمان؟ الظاهر نعم، فجاز لها تخصيص العام وتقييد المطلق. وهل يصح ذلك في الأفعال المحضة كالدخول على قوم أو دار؟ الأقرب لا. ويصح في الأقوال كالسلام على الأقرب.
ولو علق الظهار على شرط وخصه بمدة ففي قبوله له احتمالان العائدان بنية، ولا يحتاج إلى عين، ويؤثر في كل عطية المشروطة بعدم المعصية. فلا يصح الوقف على الزناة لأجل معصية، حتى لو وقف على الفساق لفسقهم، ولو ظنه وظهرت العدالة ففي الصحة إشكال.
وهل يصح الوقف على الذمي؟ قولان.
وقد يؤثر في غير المشروط بعدمها، ولو وقف على بنيه بقصد بني الصلب اختص بهم، وفي الإطلاق إشكال، وتحمل على من وجد.
ودافع الدين نيته معتبرة فيه، فيقبل قوله فيه مع يمينه. ولو تجرد عن النية فإشكال.
ولو أكل مال الغير في غير اعتقاده، أو وطأ الأجنبية أو قتل المعصومة كذلك، فصادف فعله الاستحقاق والحل، ففي ثبوت العقاب وجهان. وهل يقدح في عدالته؟
إشكال.
أما لو شرب المباح بصورة الخمر، أو تشبه في الأفعال المباحة بأفعال الفساق والظلمة ففي الحكم بفسقه إشكال، أقربه الفسق.
(١٣٤)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الظنّ (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست