وإذا تعارض القولان والفعلان حكم بالنسخ إذا علم المتأخر.
وتوصف أفعاله تارة بالتبليغ وهو الفتوى، وتارة بالقضاء كفصل الخصومات وأخرى بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال.
ويتفرع على ذلك فروع كقوله (ص) " من أحيى أرضا ميتة فهي له " 1) فإنه يحتمل التبليغ والإمامة، فحينئذ ففي وجوب إذن الإمام فيه وعدمه احتمالان.
وقوله (ص): " خذي لك ولولدك " 2) يحتمل الإفتاء والقضاء، ويتفرع جواز مقاصة المماطل وعدمه.
وقوله (ص): " من قتل قتيلا فله سلبه " 3) يحتمل الفتوى وتصرف الإمامة، ويتفرع استحقاق كل قاتل له وعدمه.
وحجية الاجماع عندنا بدخول المعصوم فيه لا بدونه، فالمعتبر قوله، والفائدة في قول الطائفة مع عدم تميزه. ولا يقدح فيه خلاف المعروف بنسبه وإن تعدد، ويقدح المجهول وإن اتحد.
والإجماع السكوتي لا حجة فيه كحضور المالك وسكوته مع الفضولي، ووطء المشتري في مدة الخيار مع سكوت البائع. ولا كذا حلق رأس المحرم مع سكوته في وجوب الكفارة، وسكوت المحمول عن المجلس في سقوط خياره أما من قال لبالغ: يا ابني، وسكت ففي اعتباره قولان، والشيخ ألحقه به.
واشترط العدالة في الحكام في محل الضرورة، وكذا القاضي وأمينه، وأمين