فيجب الإتمام.
ويجوز اقتران العبادتين بنية واحدة إذا لم يتنافيا، سواء انفكت إحداهما عن الأخرى كالصلاة والزكاة، أو لم تنفك كالاعتكاف والصوم، أو كانت تابعة كالنظافة في غسل الجمعة، بل هي المقصودة منه ومن باقي أخوته.
وتحسين القراءة والركوع والسجود للاقتداء به، وزيادة الإمام في الطمأنينة ليلحقه المأموم على قول مشهور، ورفع الإمام صوته بالقراءة والأذكار لا سماع المأموم، والخطيب لا سماع الحاضرين، والتالي للقرآن، وتحسين الصوت به لاستجلاب المستمعين، والصلاة مع المنفرد إماما أو مأموما، لأنها صدقة.
والنفل لا يجب بالشروع فيه، إلا الحج والعمرة إجماعا، وفي الاعتكاف أقوال، ويكره قطعه خصوصا في الصلاة والصوم بعد الزوال. وهل يصح الإبهام في نية الزكاة باعتبار خصوصيات الأموال، كإخراج شاة وعليه الإبل والغنم ولم يعين؟ إشكال. وكذا في العتق عن الكفارتين، وأولى بالمنع.
ولو أبهم النسك فالأقوى البطلان مع وجوب أحدهما، ومع عدمه تتعين العمرة إن لم يصلح الزمان للحج، وإن صلح فإشكال.
والأصل في النية وجوب مقارنتها لأول العبادة، إلا في الصوم فجائز تقديمها عليه، بل وتأخرها في النسيان وعدم العلم، فينوي في أثناء النهار وتؤثر في اليوم أجمع في الصحة وحصول الثواب وإن وقعت بعد الزوال إن قلنا بجوازه في المندوب. أما إمساك الكافر والصبي والمسافر والمجنون والمريض بزوال أعذارهم فنيته يستحق بها ثوابه وإن لم يسم صوما.
والمحافظة على النية في صغير الأفعال وكبيرها من المهمات الدينية.
وتجمع الغايات في الواحد إذا تعددت، لتحصيل منافعها كقراءة القرآن، والسعي إلى مجلس العلم، وعيادة المريض، وزيادة الإخوان، وحضور الجنائز،