العارية، وإحراز الودائع، وأجرة المثل فيمن أمر غيره بعمل له أجرة، وخياطة الرقيع والكرباس، وأكل الضيفان وأمثالها. والاعتبار بعادة خفاء نساء أهل القرى، أما عطلة المدارس في أوقات العادة ففيه إشكال.
ولا فرق بين القولية منها والفعلية، وأدلة شرع الأحكام غير أدلة وقوعها. وأدلة تصرف الحكام محصورة في العلم والشهادة وإخبار المخبر عن نفسه، واستمرار اليد في الملك المطلق، واستقرار الاستطراق عاما، ويمين المنكر، واليمين المردودة، والنكول على قول، ووصف اللفظ والاستفاضة.
وتتغير الأحكام بتغير العادات كالنقود، والأوزان، والنفقات، والأوقات، وتقدير العواري، وتقديم المهر وتأخيره على الأصح، وتقديم شئ قبله. أما الشبر والذراع في الكر والمسافة فإنه معتبر بما تقدم إن اختلف على الظاهر.
(9) قطب اللفظ أما دال على الكلي أو على الكل، فأما في الثبوت أو النفي. فالكلي في الثبوت يكتفي بجزئي منه، وفي النفي لا بد من جميع الجزئيات. والكل في الثبوت يكتفي جزء منه، في النفي لا بد من الجميع.
والإقرار بصيغة الجمع يحمل على أقل مراتبه، بخلاف الأمر بالمعرفة.
ويحمل اللفظ على الحقيقة، وهي لغوية وعرفية وشرعية، وكذا المجاز ولا مجاز في الحروف والأسماء جاء فيهما كالماهيات الجعلية وهي حقائق شرعية.
واسم الفاعل معتبر في الطلاق، فلا يجزئ غيره على الأصح. وهل يجزئ في البيع والصلح والإجارة والنكاح؟ الظاهر لا، وأما في الضمان والوديعة