وهل يصح حمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز معا؟ الأقرب المنع، فلا تدخل الحفدة في الوقف على الأولاد.
وحلف المرتفع عن مباشرة فعل عادة على فعله يحمل على الأمر على الأقوى، فلو باشره بنفسه ففي الحنث إشكال. وهل تطلق الماهيات الجعلية على الفاسدة؟
فيها خلاف. والظاهر لا، إلا في الحج والصوم.
وهل ينعقد الحلف على فعل الفاسد شرعا فيحمل على الصورة؟ إشكال، والأقرب العدم. ولا كذلك الإقرار لزيد لو حمله على اليد أو العارية. والإضافة باللام تقتضي الملك على الأقوى.
وقد تتعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، ففي اعتبار أيهما خلاف.
ويتفرع تعارض الأفقه الأقرأ الأورع الأتقى في الإمامة، والأعلم والأورع مع التساوي في العدالة في أخذ الفتوى والجماعة في آخر الوقت وفرادى في أوله، والصف الأول وفوات الركعة، وتعجيل الزكاة للأجنبي وتأخيرها للرحم أو الفاضل، والصوم والاشتغال بوظائف علمية أو عملية، والاعتكاف وقضاء حوائج الإخوان، والمشي في الحج والضعف عن العبادة، والجهاد وحق الأبوين، والعبد العفيف والحر الفاسق في الكفارة.
والنص في أسماء العدد لا يقبل المجاز، كإرادة التسعة من العشرة. وإذا لم يدخل المجاز لفظا لا تؤثر نيته فيه فلا يصرف عن موضوعه، فالمطلق ثلاثا لو أراد اثنين لا يقبل منه، أما لو قال: لا أكلت وقال: أردت الخبز سمع.
والصفة قد ترد للتخصيص وللتوضيح، فنفي القدرة عن العبد يحتملها، وعليه يتفرع كونه يملك أم لا.
وتعارض الجملة بين الحال والاستقبال من بابه، فقوله تعالى: " ولا تأكلوا