المشتبهة في العدد، أو في الأداء والقضاء، وفي الزكاة بين الوجوب على تقدير بقاء المال والندب مع عدمه، وفي جواز ترديد نية آخر شعبان بين الوجوب والندب قولان.
وكذا في شك العبد فيردد بين الصوم وعدمه، وأولى بالمنع.
أما لو شك فيهما أحرم به من أنواع الحج في المندوب عين ما شاء، وهل العمرة كذلك؟ الأقوى لا.
والصلاة المتعددة في الثياب المشتبهة، والطهارة بالمطلق والمضاف معا عنده ليس من هذا الباب، بل هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وهل المغصوب والمباح كذلك؟ الأقوى لا.
ولو نسي عين الكفارة ردد بين ما لا يحتمل منها، ونية الوجوب عند قيام الاحتمال في إجزائها قولان، كما لو شهد العدل أو جماعة الفساق بالرؤية فصام بنية الوجوب.
والحائض لو توهمت الانقطاع فاغتسلت، والمسافر لو ظن القدوم قبل الزوال فعزم الصوم، وناذر صوم يوم قدوم زيد فظنه فنوى، وظان دخول الوقت فينوي وجوب الطهارة، أو ضيق الوقت فتيمم فصادف في الجميع ففي الاجزاء إشكال.
ولو ظن الضيق إلا عن العصر فصلى ثم تبين السعة ففي الصحة احتمالان، أقربهما ذلك إن وقعت في المشترك. ولو دخل المختص وهو في الأثناء فإشكال. نعم لو وقعت في وقت لم يبق بعده إلا مقدار أربع فالوجه البطلان، فيعيد العصر ويقضي الظهر، ولو قلنا بالاشتراك اندفعت هذه الاحتمالات.
ولو ترك الطلب فتيمم، أو شك في جهة القبلة أو في الوقت فصلى فصادف ففي الصحة احتمالان، والوجه عدم الصحة، إلا أن يتعذر العلم في الأخيرين.
ولو صلى الخنثى فظهرت الرجولية ففي وجوب الإعادة إشكال.