وقد تتباين الأسباب فيقدم الأضعف بالأقوى، كأخ هو ابن عم في الإرث بالإخوة خاصة. وقد يتساقط إذا تعارضت، كالحكم بتساقط البينتين عند التعارض على القول به، ولا كذلك الدعاوى.
وقد يتحد السبب دون مسببه ويندرج بعضها في بعض، كاللمس للتعزير المندرج تحت الزنا الموجب للجلد، وكضمان سراية الطرف المندرج في ضمان النفس في باب الدية. وهل القصاص كذلك؟ أقوال.
وقد لا يندرج كالحيض وأخويه في إيجاب الغسل والوضوء، والقتل في إيجاب الفسق، والكفارة والدية والقود وغصب الأموال وكذا إتلافها عدوانا الموجب للضمان والفسق والتعزيز، والحدث الأصغر في تحريم الصلاة والطواف ومس المصحف على القول المشهور. والحدث الأكبر لذلك، ولقراءة العزيمة، واللبث في المساجد، والجواز في المسجدين. والصوم والحيض والنفاس لذلك، ولتحريم الوطء والطلاق.
والفرق بين أجزاء السبب واجتماع الأسباب: أن الحكم إن ترتب على كل واحد منهما فهي أسباب مجتمعة، وإن ترتب على الجميع فهي الأجزاء، وتسمى الأسباب المركبة.
والسبب الفعلي قد يكون منصوبا ابتداء، فلا يحتاج إلى القرينة كما مر، وقد يحتاج إليها، أما حاليه أو مقالية. فالأول كتقديم الطعام للضيف، والثاني كإذن الصبي في فتح الباب لدخول الدار.
والفعل قد يكون قلبيا كالنيات لترتب أحكامها عليها.