لو تزوجها على خادم أو بيت كان لها وسط. وقيل: ببطلان المهر، فيكون كالمفوضة.
وقيل بمهر المثل. أما الخلع فيكفي في المبذول فيه المشاهدة على الأقرب.
ولو وهب المجهول من جميع جهاته كشئ، ودابة، ودرهم من غير تعيين بطل على الأقوى. ولو تعلق الجهل بكيله أو وزنه أو مقداره لم يضر قطعا وإن كانت معوضة على الأقرب.
وتجهيل الاستثناء تجهيل المقتضي للعقد، فيوجب بطلانه في البيع وغيره حتى في الإيقاع، كما لو أعتق عبيده إلا واحدا، أو تصدق بالثياب إلا ثوبا مع تفاوتها.
ولو تساوت في أنفسها كهذه الدراهم إلا درهما منها ففي البطلان إشكال، أما لو قال: بعتك الصبرة إلا صاعا منها فالأقوى التفصيل. ولو كان المبيع صاعا منها:
فإن نزل على الإشاعة بطل على الأقرب، وإلا ففي الصحة احتمالان. ولو علمت وزنا أو كيلا، فاستثنى عددا معينا فلا خلاف في الصحة، وفي تنزيله على الإشاعة أو الجزء المشاع قولان.
وخيار المجلس ثابت في كل بيع، وهل يثبت في بيع الولي على المولى، وفي ما يسرع فساده، وفي من ينعتق على المشتري؟ إشكال. ويحتمل تفرع الأخير على وقت الملك، فلو قلنا به فهل يرتفع خيار البائع؟ نظر. ولو قيل بجواز شراء العبد نفسه من مولاه فهلا يثبت له الخيار؟ احتمال قوي.
ولو اشترى المقر بحريته ففي ثبوت الخيار لهما أو للبائع خاصة إشكال.
وخيار العيب، والشرط، والحيوان، والتأخير، والمولى والزوجين إذا طلق قبل الدخول مع زيادة الصداق أو نقصه، وولي الدم، والمستأجر إذا غابت العين والمرأة باعتبار الزوج بالنفقة على قول، وعدم وجود المسلم فيه عند الأجل على احتمال ليس على الفور.