في الحال، وعلى المتمكن من انتزاعه جائز نظرا إلى المال. والحمام في برجه، أو طائرا كذلك على الأقرب إذا اعتيد عوده.
وهل يصح بيع الجاني، والمرتد عن فطرة، وقاطع الطريق؟ إشكال. وغير الفطري يصح بيعه على الأقوى. أما بيع الفاسد من البيض، والمستحيل خمرا في عناقيده فالأقرب صحته، لمآلهما إلى الفراخ والخل.
ولو اشترى حبا فزرعه، أو بيضا فأفرخه قلب إلى الحال في عدم رجوع البائع في العين بإفلاس المشتري على الأقرب.
ولو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا، لظن زوال المانع فاتفق ففي الجواز إشكال. والإقرار للوارث مع التهمة من الثلث قطعا، فاعتباره عند الوفاة على قول الأصحاب.
وحال الجنين في الجناية عليه يختلف بحالها، وحال التلف بحصول الاسلام والردة، ويتجه الإشكال. أما الحرمة حال الجناية لو ألقته مسلمة فالأقوى عدم الضمان، اعتبارا بحال الجناية. ومنه الجناية من الأمين لا توجب ضمانه إن كانت أمانة من جهة المالك، كالمستودع والمستعير، ولو كانت من الشارع كاللقطة ضمن على الأقوى.
ونية تملك المباح لا تكفي في ملكه بدون الحيازة، وهل مجردها كاف فيه؟
إشكال.
ولو أحيى أرضا بنية المسجد أو المقبرة أو المدرسة أو الرباط، ففي صيرورتها كذلك بدون الوقف إشكال. وهل يدخل في ملكه بذلك؟ إشكال. ولو نوى به لغيره ففي ملكه إشكال. وهل يقف على إجازته؟ إشكال. ولو لم يرض ففي ملك المباشر إشكال.
ونية الخصوصيات أقوى من نية المطلق، ولا بد منها في العقود والإيقاعات