الزكاة والخمس من الممتنع وغيره، وتفريقهما في مصارفهما وغيرهما من وظائف الحكام؟ إشكال، أقربه الجواز.
وهل ما يتعلق بالدعاوي كذلك؟ الأقرب لا. أما من ظفر بأموال مغصوبة ويتمكن من انتزاعها وحفظها لأربابها وجب من الحسبة، ويوصلها إليهم، ومع اليأس أو الجهل بهم ففي الصدقة بها أو إبقائها أمانة قولان.
وذو الدعوى المقطوعة إذا وجد مالا للمدعى عليه يجوز له المقاصة مع تماثل الحقين من غير حاكم، ولو تخالفا ففي جواز الأخذ بدون الحاكم إشكال، ولا كذلك الظان والمتوهم.
ولو كانت الدعوى من المسائل الخلافية، وكان مقلدا لم تجز المقاصة، إلا أن يحكم بها حاكم، فليستقل بالأخذ ما لم تؤدي إلى سوء عاقبته، كأن ينسب إلى سرقة أو حيلة، أو ما يهتك عرضه فيحرم الأخذ حينئذ على الأقرب. وهل تصح المقاصة في الوديعة؟ روايتان. وثبوت الحكم غيره، لأنه نهوض الحجة خالية عن معارض.
والحكم إنشاء يقتضي الالتزام أو الإطلاق بعد الثبوت، فبينهما عموم من وجه، إلا أن في وجود الحكم بدون الثبوت محل نظر، ومقتضيه الإقرار والعلم والشهادة مقترنة باليمين أو منفردة، وردها مع النكول ويمين المنكر.
وقسامة المدعي أو المنكر، واللعان، والتحالف، ومعاقد القمط على قول، واليد، والتصرف، والاستقامة وهي متاخمة العلم مستندة إلى الأخبار.
وقيل: يثبت بها النسب، والموت، والنكاح، والولاية، والعزل، والولاء، والرضاع، والوقف، والصدقة، والملك المطلق، والجرح وضده، والإسلام، والكفر، والرشد ومقابله، والولادة، والحمل، والوصاية، والحرية، واللوث، والغصب، والاعسار، والعتق، والدين، وتضرر الزوجة.