يرد إلى مأمنه، ونساء أهل الحرب والأطفال إلا لضرورة، والأسير بعد تقضي الحرب.
وإلى ما يكره وهو: قتل الغازي المسلم أباه الكافر.
وإلى ما يستحب كقتل الصائل للدفع بناء على جواز الاستسلام، والأقرب الوجوب مع المكنة، بل يجب للدفع عن بضع محرم، وقتل مؤمن، وأخذ مال محرم على الأقوى.
وإلى ما يباح كقتل مستحق القصاص، إلا أن يخاف بعدمه فسادا أو أذى فيمكن استحبابه، ومن قتله الحد.
وقد يوصف الضرب بالحرمة دون القتل، كضارب غيره عدوانا من غير قصد قتله بما لا يقتل غالبا فيموت.
وحد لا يوصف بالحرمة كضرب التأديب فيتفق فيموت.
والواجب لا يوجب قصاصا ولا دية ولا أثم به ولا كفارة، إلا في الترس المسلم فيوجب الأخير على الأقوى. وموجب الإثم خاصة قتل الأسير العاجز.
وفي قتل الزاني المحصن بغير الإذن إشكال.
والعمد العدوان يوجب الأربعة 1)، إلا في قتل الوالد لولده، فإنه موجب الدية بدل القصاص. وهل الجد كذلك؟ إشكال.
وشبيه العمد والخطأ يوجب الأخيرين، ولا أثم في الثاني، وهل الأول كذلك الظاهر نعم.
وقتل السيد لعبده يوجب الأخيرين قطعا، وهل يوجب الدية؟ إشكال. وكذا قتل الانسان نفسه على الأقرب. ولو قتل الذمي أو المرتد عن فطرة ففي وجوب القصاص قولان، الظاهر لا.