وكذا كل مشتبه بنجس أو بمحرم في المحصور، أما الثياب فيصلي في عدد النجس ويزيد عليه بواحد على الأقوى. وفي الوقت يتعين الصبر ليحصل الترجيح وفي الاستقبال يصلي الجهات الأربع على الأصح، وكذا المحبوس.
وفي الصوم يتوخى، فإن صادف أو تأخر أجزأ، وإلا أعاد.
والقادر على اليقين لا ينتقل إلى الظن، إلا في أماكن نادرة مبناها على جواز الاجتهاد بحضرة النبي والإمام، وفيه إشكال.
وهل يجوز تقليد المؤذن العدل مع القدرة على العلم؟ الأقوى لا. أما الوضوء من الماء القليل وهو على شاطئ النهر أو البحر فجائز قطعا. وهل يصح استقبال الحجر للقادر على الكعبة؟ إشكال منشؤه أن الحجر هل هو من البيت أم لا؟
وهل يجب تكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة المعينة؟ إشكال، وتتفرع إعادة الطلب للثانية عند دخول وقتها، والاجتهاد في القبلة ثانيا عند القيام إلى الثانية، وطلب تزكية من زكى إذا شهد في واقعة أخرى وإن لم يطل الزمان.
وهل يصح ائتمام أحد المجتهدين بالآخر مع اختلافهما؟ قيل لا إذا اختلفا فيما يرجع إلى المحسوس كالقبلة والطهارة.
أما لو اختلفا في الفروع اللاحقة كإيجاب الوضوء من نوم غير المنفرج، أو مس باطن الفرج، أو وجوب السورة، أو جواز تبعيضها، أو أجزاء مطلق الذكر، أو وجوب القنوت، أو جلسة الاستراحة، أو ما عدا الافتتاح من تكبير الصلاة وغيره ففي الاقتداء هنا إشكال.
وهل للعوام التقليد في العقليات؟ قيل: نعم، لتعسر إقامة الدليل القطعي وصعوبة إدراكه، إلا للأفراد المؤيدين بجودة النظر.
وقيل: لا، للأمر بالعلم، وللزوم الترجيح بلا مرجح، والدور. نعم لا يجب فيه الانتهاء إلى القطع الرافع، لإمكان ورود الشبهة، لأن ردها غير واجب عينا