ولا مباح فيه.
وقد يحرم طلاق صاحبة النوبة في القسم قبل توفيتها، لما يتضمن من اسقاط حقها.
ومنه بائن ورجعي. والبائن ستة، وما عداه رجعي. وقيل: كل من طلق طلاقا يستعقب العدة، ولم يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق ثبت له الرجعة، وهو إنما يتم على القول بإيجاب العدة على الصغيرة والآيسة كالسيد وعليه سؤالات.
ولا يشترط في العدة العلم بها، إلا في الوفاة، والمسترابة بعد مضي تسعة أو عشرة على الخلاف.
ويفرق بين العدة والاستبراء: أن العدة قد تجتمع مع علم براءة الرحم دون الاستبراء، ولهذا لا تستبرئ الصغيرة والآيسة والحامل من الزنا، ولا مع غيبة السيد مدة يمكن أن تحيض فيها.
وهل يسقط عن أمة المرأة؟ إشكال. ولو كان بائعها من يحرم عليه وطؤها ففي وجوب الاستبراء حينئذ إشكال. ولما لم يكن فيه خلط التعبد بل لمحض علم براءة الرحم اكتفي بالقرء الواحد.
فإن قيل: قد تحيض الحامل على مذهب المجامعة.
قلنا: هو نادر لا تعلق عليه الأحكام الغالبة.
ولو اشترى الأمة ممن لم يخبر باستبرائها، ثم باعها على المرأة بعد القبض واستعادها ببيع مستأنف منها بعد قبضها، ففي سقوط الاستبراء هنا إشكال.
ولو قال ذو الزوجات: أيتكن حاضت فالأخرات علي كظهر أمي، فأخبرت إحداهن بحيضها فهل يقع الظهار؟ إشكال. وهل يتوقف على علم صدقها بالقرائن إشكال. والأسباب القلبية كالفعلية، فلو علق ظهارها ببغضه فادعته ففي تصديقها إشكال ضعيف.