ابن نهيك، عنه في الفهرست (1).
وإليه صحيح في التهذيب، في باب القضاء في الديات والقصاص، في الحديث العاشر (2).
وإليه حسن في باب الاثنين إذا قتلا واحدا، في الحديث الأول (3).
وفي الاستبصار، في باب جواز قتل الاثنين بواحد، في الحديث الأول (4).
وإليه موثق في باب إنه لا يجب على العاقلة عمد، في، الحديث الثالث (5).
قلت: وطريق الصدوق إليه (6) صحيح بالاتفاق، انتهى.