(628) 7 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد والدية على القاتل، وان علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبيه العمد.
(629) 8 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن موسى ابن بكر عن عبد صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.
(630) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه.
(631) 10 - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان ابن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت: رمى الشاة فأصاب رجلا قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.
(632) 11 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن