(1275) 13 عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان، وفضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ قال: بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء.
(1276) 14 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لابل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشترى (1) بذلك مال كثير.
(1277) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن المثنى عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة قال: فليغتسل وليستقبل الصلاة فقلت إنه قد صلى صلاته كلها قال: لا يعيد.
قال محمد بن الحسن: قد تكلمنا فيما مضى على معنى هذا الخبر، ويحتمل أن يكون الخبر محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
(1278) 16 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب