عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.
(205) 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(206) 6 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وانا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال: فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل ان يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.
(207) 7 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال: لا يبعه نسيا فاما نقدا فليبعه بما شاء.
(208) 8 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال: نعم.
(209) 9 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى اجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك قال: لا بأس ببيعه.