جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال لا بأس وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال لا بأس به ورواه علي ابن جعفر في كتابه ورواه عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر مثله 2 وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا أقول هذا محمول على الكراهة لما مر أو على الاستناد المشتمل على الاعتماد لما مر في أحاديث القيام والانتصاب والاستقلال 3 وباسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن الجهم عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكاءة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال لا بأس 4 وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال؟ عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي متوكيا على عصاء أو على حائط قال لا بأس بالتوكأ على عصاء والاتكاء على الحائط ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير أقول وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في مكان المصلي ويأتي ما يدل عليه
(٧٠٢)