فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته 2 - وعنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سأله عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال تمت صلاته وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته. أقول هذا محمول على النسيان لبعض التسليمات أو للجميع فيقضي التسليم لما مضى ويأتي ويحتمل التقية (8345) 3 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا نسي أن يسلم خلف الامام أجزأه تسليم الامام أقول تقدم الوجه في مثله 4 - وباسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كان قد تشهدت فلا تعد أقول يأتي حكم الالتفات في محله ويمكن حمله هنا على ما لا يوجب الإعادة وحملها على الاستحباب ويمكن كون الحكم خاصا بالالتفات لأنه مطلوب في التسليم منهي عنه قبل محله أو يحمل الالتفات بعد التشهد على التسليم.
5 - وباسناده عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام) صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت بلى قال فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت