8 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في الجمعة فقال أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود (إلى أن قال) ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده.
9 - وعنه عن محمد بن أبي عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع؟ فقال لي: لا قبل ولا بعد.
(7945) 10 - وباسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال ليس فيها قنوت أقول ذكر الشيخ أن هذا وما قبله محمولان على نفي الوجوب أو على نفي تعيين دعاء فيه ويحتمل الحمل على التقية لما تقدم.
11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر فيها بالقراءة ويقنت في الركعة منهما قبل الركوع.
12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن