ونسائنا؟ فقال: نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة.
9 - وعن شعيب بن رزيق عن فضالة والقاسم جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل يعلق عليه شئ من القرآن أو التعويذ؟ قال لا بأس قلت ربما أصابتنا الجنابة قال إن المؤمن ليس ينجس ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم وأما الرجل والصبي فلا بأس.
10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين ابن علوان عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال التمسوا له من يرقيه.
(7835) 11 - وبالاسناد عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) سئل عن التعويذ يعلق على الصبيان فقال علقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله.
12 - وعن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن المريض يكوى أو يسترقى قال لا بأس إذا استرقى بما يعرفه ورواه علي بن جعفر في كتابه أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار وفي الحيض ويأتي ما يدل على بعض المقصود.